العلامة الحلي
181
مختلف الشيعة
فإن اختلفا في مبلغ العطلة كان القول قول المستأجر ، إلا أن يذكر المؤجر ذلك ( 1 ) . والأجود أن له الفسخ ، لتبعيض الصفقة . مسألة : قال ابن البراج : إذا أستأجر صانعا فجنى إنسان على ما في يد الصانع تخير صاحبه بين تضمين الصانع ويرجع الصانع على الجاني ، وبين أن يضمنه الجاني وللصانع الرجوع على الجاني ، وليس للجاني الرجوع على الصانع ( 2 ) . وليس بجيد ، والوجه اختصاص الضمان بالجاني . نعم لو سلمه الأجير إلى غيره فجنى عليه كان الحكم ما تقدم . مسألة : قال ابن البراج : إذا استأجر عبدا للخدمة شهرا فدفع الأجرة عند انسلاخ الشهر إلى العبد وكان السيد هو الذي أجره لم تبرأ ذمته من الأجرة ، وإن كان العبد هو الذي آجر نفسه فقد برئ من ذلك ( 3 ) . والوجه عدم البراءة في الموضعين ، لأن الأجرة مستحقة للمالك ، فلا تبرأ ذمته بدون التسليم إليه ، إلا مع إذن المالك .
--> ( 1 ) المهذب : ج 1 ص 496 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 498 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 501 .